( فصل )
nindex.php?page=treesubj&link=20485 ( الحكم الشرعي ) في اصطلاح الفقهاء ( مدلول خطاب الشرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله . قال في شرح التحرير : والظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أراد بزيادة وقوله " على " خطاب الشرع " التأكيد ، من باب عطف العام على الخاص ; لأن كل خطاب قول ، وليس كل قول خطابا .
انتهى . وشمل مدلول الخطاب الأحكام الخمسة ، والمعدوم حين الخطاب . ودل على أن الحكم صفة الحاكم ، فنحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة } ) يسمى باعتبار
[ ص: 105 ] النظر إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا ، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به ، وهو فعل مكلف : وجوبا . فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار . فترى العلماء تارة يعرفون الإيجاب ، وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين . وقال كثير من العلماء : إن الحكم الشرعي خطابه المتعلق بفعل المكلف ، وهو قريب من الأول ، إلا أن هذا أصرح وأخص ، فخطاب جنس ، وهو مصدر خاطب ، لكن المراد هنا المخاطب به ، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب . فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول . وخرج خطاب غير الشارع ; إذ لا حكم إلا للشارع . وخرج بقوله " المتعلق بفعل المكلف " خمسة أشياء : الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله . وبذات المكلفين والجماد .
فالأول : ما تعلق بذاته ، نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18شهد الله أنه لا إله إلا هو } ) والثاني : ما تعلق بصفته ، نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=255الله لا إله إلا هو الحي القيوم } ) الثالث : ما تعلق بفعله ، نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=16الله خالق كل شيء } ) الرابع : ما تعلق بذات المكلفين ، نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=11ولقد خلقناكم ثم صورناكم } ) وقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1خلقكم من نفس واحدة } ) الخامس : ما تعلق بالجماد . نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=47ويوم نسير الجبال } ) ونحوها . والمراد بالتعلق الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يئول إليه ، وإلا فيلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما ; إذ التعلق حادث عند
الرازي وأتباعه . فيكون مجازا . ولا يضر وقوعه في التعريف إذا دلت عليه القرائن عند
الغزالي ،
والقرافي .
وإن قيل : إن التعلق قديم ، واختاره
الرازي في القياس
والسبكي ، أو قلنا : له اعتباران قبل وجوب التكليف وبعده . كما قاله جمع منهم ، فلا مجاز في التعريف ، والمراد بفعل المكلف الأعم من القول والاعتقاد ، لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات ، والمقصود عند اعتبارها ونحو ذلك . وقلنا " المكلف بالإفراد " ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد ، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، وكالحكم بشهادة
خزيمة ، وإجزاء العناق في الأضحية
nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة وقد ثبت ذلك
لزيد بن خالد الجهني ،
nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر الجهني . ذكره في
[ ص: 106 ] حياة الحيوان ،
والبرماوي . والمراد بالمكلف : البالغ العاقل الذكر ، غير الملجأ ، لا من تعلق به التكليف ، وإلا لزم الدور . إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف ، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف .
(
nindex.php?page=treesubj&link=20485_20739_20740_20741_20742_28130والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا ) فالقول : احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة . وخرج بقيد " الفهم " من لا يفهم ، كالصغير والمجنون ; إذ لا يتوجه إليه خطاب . وقوله " من سمعه " ليعم المواجهة بالخطاب وغيره ، وليخرج النائم والمغمى عليه ونحوهما . وخرج بقوله " مفيدا " المهمل ، وقوله " مطلقا " ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها . وقيل : لا بد من قصد إفهامه . فعليه حيث لم يقصد إفهامه لا يسمى خطابا
nindex.php?page=treesubj&link=20488 ( ويسمى به ) أي الخطاب ( الكلام في الأزل ) ( في قول ) ذهب إليه
الأشعري والقشيري .
والذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني والآمدي : أنه لا يسمى خطابا ، لعدم المخاطب حينئذ ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما ; لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به ، كما يقال في الموصي : أمر في وصيته ونهى ( ثم إن )
nindex.php?page=treesubj&link=20534_20551_20493 ( ورد ) خطاب الشرع ( بطلب فعل مع جزم ) أي قطع مقتض للوعيد على الترك ( فإيجاب ) على المكلف . نحو : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ( أو ) ورد بطلب فعل ( لا معه ) أي ليس معه جزم ( فندب ) نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } ) وقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13364استاكوا } ( أو ) ورد خطاب بالشرع ( بطلب ترك معه ) أي مع جزم ، أي قطع مقتض للوعيد على الفعل ( فتحريم ) نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=130لا تأكلوا الربا } ) وقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32ولا تقربوا الزنا } ) . ( أو ) ورد بطلب ترك ( لا معه ) أي ليس معه جزم ( فكراهة ) كقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9771إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى المسجد : فلا يشبك بين أصابعه ; فإنه في صلاة } رواه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=20565_20580ورد خطاب الشرع ( بتخيير ) بين الفعل والترك - ( فإباحة ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46549كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ } ( وإلا )
[ ص: 107 ] أي وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة ، وورد بنحو صحة ، أو فساد ، أو نصب الشيء سببا ، أو مانعا أو شرطا ، أو كون الفعل أداء أو قضاء ، أو رخصة أو عزيمة ( فوضعي ) أي فيسمى
nindex.php?page=treesubj&link=20589_20590خطاب الوضع ، ويسمى الأول
nindex.php?page=treesubj&link=27824خطاب التكليف ، ولا تتقيد استفادة الأحكام من صريح الأمر والنهي ، بل تكون بنص أو إجماع أو قياس . والنص إما أن يكون أمرا ، أو نهيا ، أو إذنا ، أو خبرا بمعناها ، أو إخبارا بالحكم ، نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام } ) وقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ) ، [ وقوله صلى الله عليه وسلم ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3407إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم } وقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر } ) أو بذكر خاصة لأحد الأحكام ، كوعيد على فعل شيء أو تركه أو وعد على فعل شيء أو تركه أو نحو ذلك . وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ، كالزنا ، فإنه حرام ، وسبب للحد . وقد ينفرد خطاب الوضع ، كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما . وكون البلوغ شرطا للتكليف ، وحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة . وأما انفراد خطاب التكليف : فقال في شرح التنقيح : لا يتصور ، إذ لا تكليف إلا له سبب ، أو شرط أو مانع قال
الطوفي في شرحه : هو أشبه بالصواب .
قال في شرح التحرير : وهو كما قال .
nindex.php?page=treesubj&link=20485 ( و ) الشيء ( المشكوك ليس بحكم ) وهو الصحيح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . والشاك لا مذهب له والواقف له مذهب ; لأنه يفتي به ويدعو إليه . قال في شرح التحرير : وهذا المعمول به عند العلماء . وقيل : لا .
( فَصْلٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=20485 ( الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ) فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ ( مَدْلُولُ خِطَابِ الشَّرْعِ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ خِطَابُ الشَّرْعِ وَقَوْلُهُ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامَ أَحْمَدَ أَرَادَ بِزِيَادَةِ وَقَوْلُهُ " عَلَى " خِطَابُ الشَّرْعِ " التَّأْكِيدَ ، مِنْ بَابِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ; لِأَنَّ كُلَّ خِطَابٍ قَوْلٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ قَوْلٍ خِطَابًا .
انْتَهَى . وَشَمِلَ مَدْلُولُ الْخِطَابِ الْأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ ، وَالْمَعْدُومَ حِينَ الْخِطَابِ . وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ صِفَةُ الْحَاكِمِ ، فَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمْ الصَّلَاةَ } ) يُسَمَّى بِاعْتِبَارِ
[ ص: 105 ] النَّظَرِ إلَى نَفْسِهِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى إيجَابًا ، وَيُسَمَّى بِالنَّظَرِ إلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ ، وَهُوَ فِعْلُ مُكَلَّفٍ : وُجُوبًا . فَهُمَا مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ . فَتَرَى الْعُلَمَاءَ تَارَةً يُعَرِّفُونَ الْإِيجَابَ ، وَتَارَةً يُعَرِّفُونَ الْوُجُوبَ نَظَرًا إلَى الِاعْتِبَارَيْنِ . وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ خِطَابُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ ، إلَّا أَنَّ هَذَا أَصْرَحُ وَأَخَصُّ ، فَخِطَابٌ جِنْسٌ ، وَهُوَ مَصْدَرُ خَاطَبَ ، لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْمُخَاطَبُ بِهِ ، لَا مَعْنَى الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ تَوْجِيهُ الْكَلَامِ لِمُخَاطَبٍ . فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ . وَخَرَجَ خِطَابُ غَيْرِ الشَّارِعِ ; إذْ لَا حُكْمَ إلَّا لِلشَّارِعِ . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ " خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ وَفِعْلِهِ . وَبِذَاتِ الْمُكَلَّفِينَ وَالْجَمَادِ .
فَالْأَوَّلُ : مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِهِ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=18شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ } ) وَالثَّانِي : مَا تَعَلَّقَ بِصِفَتِهِ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=255اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } ) الثَّالِثُ : مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=16اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } ) الرَّابِعُ : مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِ الْمُكَلَّفِينَ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=11وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ } ) وقَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ } ) الْخَامِسُ : مَا تَعَلَّقَ بِالْجَمَادِ . نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=47وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ } ) وَنَحْوُهَا . وَالْمُرَادُ بِالتَّعَلُّقِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُ أَنَّهُ قَبْلَ التَّعَلُّقِ لَا يَكُونُ حُكْمًا ; إذْ التَّعَلُّقُ حَادِثٌ عِنْدَ
الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ . فَيَكُونُ مَجَازًا . وَلَا يَضُرُّ وُقُوعُهُ فِي التَّعْرِيفِ إذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ عِنْدَ
الْغَزَالِيِّ ،
وَالْقَرَافِيِّ .
وَإِنْ قِيلَ : إنَّ التَّعَلُّقَ قَدِيمٌ ، وَاخْتَارَهُ
الرَّازِيّ فِي الْقِيَاسِ
وَالسُّبْكِيُّ ، أَوْ قُلْنَا : لَهُ اعْتِبَارَانِ قَبْلَ وُجُوبِ التَّكْلِيفِ وَبَعْدَهُ . كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ ، فَلَا مَجَازَ فِي التَّعْرِيفِ ، وَالْمُرَادُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ الْأَعَمُّ مِنْ الْقَوْلِ وَالِاعْتِقَادِ ، لِتَدْخُلَ عَقَائِدُ الدِّينِ وَالنِّيَّاتُ فِي الْعِبَادَاتِ ، وَالْمَقْصُودُ عِنْدَ اعْتِبَارِهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَقُلْنَا " الْمُكَلَّفُ بِالْإِفْرَادِ " لِيَشْمَلَ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْوَاحِدِ ، كَخَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ
خُزَيْمَةَ ، وَإِجْزَاءِ الْعَنَاقِ فِي الْأُضْحِيَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=177لِأَبِي بُرْدَةَ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ
لِزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=27وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ . ذَكَرَهُ فِي
[ ص: 106 ] حَيَاةِ الْحَيَوَانِ ،
وَالْبِرْمَاوِيِّ . وَالْمُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ : الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الذَّكَرُ ، غَيْرُ الْمُلْجَأِ ، لَا مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ ، وَإِلَّا لَزِمَ الدَّوْرُ . إذْ لَا يَكُونُ مُكَلَّفًا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ التَّكْلِيفُ إلَّا بِمُكَلَّفٍ .
(
nindex.php?page=treesubj&link=20485_20739_20740_20741_20742_28130وَالْخِطَابُ قَوْلٌ يَفْهَمُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْئًا مُفِيدًا مُطْلَقًا ) فَالْقَوْلُ : اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْإِشَارَاتِ وَالْحَرَكَاتِ الْمُفْهِمَةِ . وَخَرَجَ بِقَيْدِ " الْفَهْمِ " مَنْ لَا يَفْهَمُ ، كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ; إذْ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ خِطَابٌ . وَقَوْلُهُ " مَنْ سَمِعَهُ " لِيَعُمَّ الْمُوَاجَهَةَ بِالْخِطَابِ وَغَيْرِهِ ، وَلِيَخْرُجَ النَّائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَنَحْوُهُمَا . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " مُفِيدًا " الْمُهْمَلُ ، وَقَوْلُهُ " مُطْلَقًا " لِيَعُمَّ حَالَةَ قَصْدِ إفْهَامِ السَّامِعِ وَعَدَمَهَا . وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ إفْهَامِهِ . فَعَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ إفْهَامَهُ لَا يُسَمَّى خِطَابًا
nindex.php?page=treesubj&link=20488 ( وَيُسَمَّى بِهِ ) أَيْ الْخِطَابُ ( الْكَلَامُ فِي الْأَزَلِ ) ( فِي قَوْلٍ ) ذَهَبَ إلَيْهِ
الْأَشْعَرِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ .
وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ وَالْآمِدِيُّ : أَنَّهُ لَا يُسَمَّى خِطَابًا ، لِعَدَمِ الْمُخَاطَبِ حِينَئِذٍ ، بِخِلَافِ تَسْمِيَتِهِ فِي الْأَزَلِ أَمْرًا وَنَهْيًا وَنَحْوَهُمَا ; لِأَنَّ مِثْلَهُ يَقُومُ بِذَاتِ الْمُتَكَلِّمِ بِدُونِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، كَمَا يُقَالُ فِي الْمُوصِي : أَمَرَ فِي وَصِيَّتِهِ وَنَهَى ( ثُمَّ إنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=20534_20551_20493 ( وَرَدَ ) خِطَابُ الشَّرْعِ ( بِطَلَبِ فِعْلٍ مَعَ جَزْمٍ ) أَيْ قَطْعٍ مُقْتَضٍ لِلْوَعِيدِ عَلَى التَّرْكِ ( فَإِيجَابٌ ) عَلَى الْمُكَلَّفِ . نَحْوُ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } ( أَوْ ) وَرَدَ بِطَلَبِ فِعْلٍ ( لَا مَعَهُ ) أَيْ لَيْسَ مَعَهُ جَزْمٌ ( فَنَدْبٌ ) نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } ) وقَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ } ) وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13364اسْتَاكُوا } ( أَوْ ) وَرَدَ خِطَابٌ بِالشَّرْعِ ( بِطَلَبِ تَرْكٍ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ جَزْمٍ ، أَيْ قَطْعٍ مُقْتَضٍ لِلْوَعِيدِ عَلَى الْفِعْلِ ( فَتَحْرِيمٌ ) نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=130لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا } ) وقَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا } ) . ( أَوْ ) وَرَدَ بِطَلَبِ تَرْكٍ ( لَا مَعَهُ ) أَيْ لَيْسَ مَعَهُ جَزْمٌ ( فَكَرَاهَةٌ ) كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9771إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى الْمَسْجِدِ : فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ; فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ .
( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=20565_20580وَرَدَ خِطَابُ الشَّرْعِ ( بِتَخْيِيرٍ ) بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ - ( فَإِبَاحَةٌ ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46549كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ } ( وَإِلَّا )
[ ص: 107 ] أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ خِطَابُ الشَّرْعِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَوَرَدَ بِنَحْوِ صِحَّةٍ ، أَوْ فَسَادٍ ، أَوْ نَصْبِ الشَّيْءِ سَبَبًا ، أَوْ مَانِعًا أَوْ شَرْطًا ، أَوْ كَوْنِ الْفِعْلِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً ، أَوْ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً ( فَوَضْعِيٌّ ) أَيْ فَيُسَمَّى
nindex.php?page=treesubj&link=20589_20590خِطَابَ الْوَضْعِ ، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ
nindex.php?page=treesubj&link=27824خِطَابَ التَّكْلِيفِ ، وَلَا تَتَقَيَّدُ اسْتِفَادَةُ الْأَحْكَامِ مِنْ صَرِيحِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، بَلْ تَكُونُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ . وَالنَّصُّ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا ، أَوْ نَهْيًا ، أَوْ إذْنًا ، أَوْ خَبَرًا بِمَعْنَاهَا ، أَوْ إخْبَارًا بِالْحُكْمِ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ } ) وقَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } ) ، [ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3407إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ } وقَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } ) أَوْ بِذِكْرِ خَاصَّةٍ لِأَحَدِ الْأَحْكَامِ ، كَوَعِيدٍ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ أَوْ وَعْدٍ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . وَقَدْ يَجْتَمِعُ خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَخِطَابُ الْوَضْعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ ، كَالزِّنَا ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ ، وَسَبَبٌ لِلْحَدِّ . وَقَدْ يَنْفَرِدُ خِطَابُ الْوَضْعِ ، كَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَكَوْنِ الْحَيْضِ مَانِعًا مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا . وَكَوْنِ الْبُلُوغِ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ ، وَحَوَلَانِ الْحَوْلِ شَرْطًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ . وَأَمَّا انْفِرَادُ خِطَابِ التَّكْلِيفِ : فَقَالَ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ : لَا يُتَصَوَّرُ ، إذْ لَا تَكْلِيفَ إلَّا لَهُ سَبَبٌ ، أَوْ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ قَالَ
الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ : هُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ .
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ كَمَا قَالَ .
nindex.php?page=treesubj&link=20485 ( وَ ) الشَّيْءُ ( الْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ . وَالشَّاكُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ وَالْوَاقِفُ لَهُ مَذْهَبٌ ; لِأَنَّهُ يُفْتِي بِهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ . وَقِيلَ : لَا .