( فصل ) (
nindex.php?page=treesubj&link=20827مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام ، أو وحي أو كلام ) عند
أبي الفرج nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والطوفي ،
وابن قاضي الجبل والظاهرية ،
والأشعرية . قال في المقنع : وهو الظاهر عندنا لقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31وعلم آدم الأسماء كلها } ) أي أن الله سبحانه وتعالى وضعها . فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك الوضع وقيل : أو علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا أو علمه حقيقة الشيء وصفته . لقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31ثم عرضهم على الملائكة } ) ورد قول من قال علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا ، أو علمه حقيقة الشيء وصفته بأن الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق . وأنه علمه حقيقة اللفظ ، وقد أكده بكلها .
وفي الصحيحين في حديث الشفاعة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46545وعلمك أسماء كل شيء } وبأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31بأسماء هؤلاء } ) فالتعليم للأسماء . وضمير عرضهم للمسميات ، ولظاهر قوله ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=38ما فرطنا في الكتاب من شيء } ) ولقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=5علم الإنسان ما لم يعلم } ) وقوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=22واختلاف ألسنتكم } ) وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة وحمله على اختلاف اللغات أولى من حمله على الإقدار عليها لعلة الإضمار . وقال جمع : إن اللغة اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة ، وعرف الباقون بإشارة وتكرار وقيل :
[ ص: 90 ] ما يحتاج إليه توقيف ، وغيره محتمل أو اصطلاح . وقيل : عكسه .
وقال قوم : الكل ممكن . ووقف جمع عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات ، ثم اختلفوا : هل لهذا الخلاف فائدة ، أو لا ؟ فذهب جمع إلى أنه لا فائدة له . وقال بعضهم : إنما ذكرت هذه المسألة لتكميل العلم بهذه الصناعة ، أو جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع ، كتسمية الفرس ثورا وعكسه . وقال بعضهم : إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات ، كمسائل الجبر والمقابلة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : فائدة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح . وزعم بعض الحنفية : أنهم يقولون بالتوقيف ، وعزى الاصطلاح للشافعية ، ثم قال : وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعليق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع .
( فَصْلٌ ) (
nindex.php?page=treesubj&link=20827مَبْدَأُ اللُّغَاتِ تَوْقِيفٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِإِلْهَامٍ ، أَوْ وَحْيٍ أَوْ كَلَامٍ ) عِنْدَ
أَبِي الْفَرَجِ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُوَفَّقِ وَالطُّوفِيِّ ،
وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَالظَّاهِرِيَّةِ ،
وَالْأَشْعَرِيَّةِ . قَالَ فِي الْمُقْنِعِ : وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } ) أَيْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَضَعَهَا . فَعَبَّرُوا عَنْ وَضْعِهِ بِالتَّوْقِيفِ لِإِدْرَاكِ الْوَضْعِ وَقِيلَ : أَوْ عَلَّمَهُ بَعْضَهَا ، أَوْ اصْطِلَاحًا سَابِقًا أَوْ عَلَّمَهُ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ وَصِفَتَهُ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ } ) وَرُدَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَلَّمَهُ بَعْضَهَا ، أَوْ اصْطِلَاحًا سَابِقًا ، أَوْ عَلَّمَهُ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ وَصِفَتَهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ اتِّحَادُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ اصْطِلَاحٍ سَابِقٍ . وَأَنَّهُ عَلَّمَهُ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ ، وَقَدْ أَكَّدَهُ بِكُلِّهَا .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46545وَعَلَّمَك أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ } وَبِأَنَّهُ يَلْزَمُ إضَافَةُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ } ) فَالتَّعْلِيمُ لِلْأَسْمَاءِ . وَضَمِيرُ عَرْضِهِمْ لِلْمُسَمَّيَاتِ ، وَلِظَاهِرِ قَوْلِهِ ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=38مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } ) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=5عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } ) وقَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=22وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ } ) وَحَمْلُهُ عَلَى اللُّغَةِ أَبْلَغُ مِنْ الْجَارِحَةِ وَحَمْلُهُ عَلَى اخْتِلَافِ اللُّغَاتِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْإِقْدَارِ عَلَيْهَا لِعِلَّةِ الْإِضْمَارِ . وَقَالَ جَمْعٌ : إنَّ اللُّغَةَ اصْطِلَاحِيَّةٌ وَضَعَهَا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ ، وَعَرَفَ الْبَاقُونَ بِإِشَارَةٍ وَتَكْرَارٍ وَقِيلَ :
[ ص: 90 ] مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ تَوْقِيفٌ ، وَغَيْرُهُ مُحْتَمَلٌ أَوْ اصْطِلَاحٌ . وَقِيلَ : عَكْسُهُ .
وَقَالَ قَوْمٌ : الْكُلُّ مُمْكِنٌ . وَوَقَفَ جَمْعٌ عَنْ الْقَطْعِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا : هَلْ لِهَذَا الْخِلَافِ فَائِدَةٌ ، أَوْ لَا ؟ فَذَهَبَ جَمْعٌ إلَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّمَا ذُكِرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِتَكْمِيلِ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الصِّنَاعَةِ ، أَوْ جَوَازِ قَلْبِ مَا لَا يُطْلَقُ لَهُ بِالشَّرْعِ ، كَتَسْمِيَةِ الْفَرَسِ ثَوْرًا وَعَكْسِهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهَا جَرَتْ فِي الْأُصُولِ مَجْرَى الرِّيَاضِيَّاتِ ، كَمَسَائِلِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيُّ : فَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّوْقِيفِ جَعَلَ التَّكْلِيفَ مُقَارِنًا لِكَمَالِ الْعَقْلِ وَمَنْ جَعَلَهُ اصْطِلَاحًا جَعَلَهُ مُتَأَخِّرًا مُدَّةَ الِاصْطِلَاحِ . وَزَعَمَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّوْقِيفِ ، وَعَزَى الِاصْطِلَاحَ لِلشَّافِعِيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ : أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْلِيقُ بِاللُّغَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِإِثْبَاتِ حُكْمِ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ إلَى الشَّرْعِ .