الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أي : nindex.php?page=treesubj&link=34020_29612_29097اول من صنف في جمع الصحيح : nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري وكتابه أصح من كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عند الجمهور ، وهو الصحيح . وقال النووي : "إنه الصواب" . والمراد ما أسنده دون التعليق والتراجم .
[ ص: 114 ] وقوله : ( ومسلم بعد ) ، أي : بعد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الوجود والصحة . وقوله :
( بعض الغرب ) ، أي : بعض أهل الغرب على حذف المضاف ، أي : وذهب بعض المغاربة ، والحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إلى nindex.php?page=treesubj&link=29612_29097تفضيل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فقال أبو علي : "ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث" . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن أبي مروان الطبني ، قال : "كان من شيوخي من يفضل كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح :
"فهذا إن كان المراد به : أن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح ، فهذا لا بأس به ، وإن كان المراد به : أن كتاب مسلم أصح صحيحا ، فهذا مردود على من يقوله" . انتهى . وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث [ ص: 115 ] .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " ، فذاك قبل وجود الكتابين .
وقوله : ( لو نفع ) : يريد لو نفع قول من فضل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه لم يقبل من قائله . وقوله : ( في الصحيح ) ، متعلق بصنف . وأما أول من صنف مطلقا لا بقيد جمع الصحيح ، فقد بينته في الشرح الكبير .