[ ص: 442 ] باب الوصية بالمكاتب والوصية له
( قال ) وإذا أوصى به لرجل وعجزه قبل موته أو بعده لم يجز كما لو أوصى برقبته وهو لا يملكه ثم ملكه حتى يجدد وصية له به وإذا أوصى بكتابته جازت في الثلث فإذا أداها عتق فإن أراد الذي أوصى له تأخيره والوارث تعجيزه فذلك للوارث تصير رقبته له . ولو كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية ، ولو الشافعي ففيها قولان : أحدهما : أن الوصية باطلة . والثاني : أن الوصية جائزة . أوصى برقبته وكتابته فاسدة
( قال ) هذا أشبه بقوله ; لأنه في ملكه فكيف لا يجوز ما صنع في ملكه ؟ المزني
( قال ) ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفه ، وضع عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصفه ، ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثله وضع عنه الكتابة كلها والفضل باطل ، ولو قال : ضعوا عنه ما شاء فشاءها كلها لم يكن له إلا أن يبقي منها شيئا . الشافعي