مختصر المكاتب .
( قال ) قال الله جل ثناؤه { الشافعي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال : ولا يكون الابتغاء من الأطفال ولا المجانين ولا تجوز الكتابة إلا على بالغ عاقل .
( قال ) وأظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا وما جاز بين المسلمين في البيع والإجارة جاز في الكتابة وما رد فيهما رد في الكتابة ولا تجوز على فإن أقل من نجمين كذا فجائز ، ولا يعتق حتى يقول في الكتابة : فإذا أديت كذا فأنت حر أو يقول بعد ذلك : إن قولي كاتبتك كان معقودا على أنك إذا أديت فأنت حر كما لا يكون الطلاق إلا بصريح أو ما يشبهه مع النية كاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والعين إلى عشر سنين أولها كذا وآخرها كذا يؤدي في انقضاء كل سنة منها حتى يكون موصوفا كالسلم . ولا تجوز على العرض