كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب .
( قال ) وإذا الشافعي فهي أم ولد لا تخالف المملوكة في أحكامها غير أنها لا تخرج من ملكه في دين ولا غيره فإذا مات عتقت من رأس المال ، وإن لم يتبين فيه من خلق آدمي سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي كانت به أم ولد ، فإن شككن لم تكن به أم ولد وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها كانوا من حلال أو حرام ، ولو ماتت قبلهم ثم مات السيد عتقوا بموته كأمهم . وطئ أمته فولدت ما يبين أنه من خلق الآدميين عين أو ظفر أو أصبع