باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه .
( قال ) { الشافعي هند زوجة وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف لأبي سفيان } فمثلها وكانت إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يجد له مالا باع عرضه واستوفى من ثمنه حقه . الرجل يكون له الحق على الرجل فيمنعه
فإن قيل : فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } قيل : إنه ليس بثابت ولو كان ثابتا لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه صلى الله عليه وسلم وإنما الخيانة أن آخذ له درهما بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كما خانني في درهمي فليس لي أن أخونه بأخذ ما ليس لي وإن خانني . أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك