مختصر من جامع الدعوى والبينات إملاء على كتاب ابن القاسم ومن كتاب الدعوى إملاء على كتاب ومن اختلاف الأحاديث ومن اختلاف أبي حنيفة ابن أبي ليلى ومن مسائل شتى سمعتها لفظا ( قال وأبي حنيفة ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد عن عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } . البينة على المدعي
( قال ) أحسبه قال : ولا أثبته [ ص: 423 ] قال { الشافعي } قال : وإذا واليمين على المدعى عليه فالظاهر أنه لمن هو في يديه مع يمينه ; لأنه أقوى سببا فإن استوى سببهما فهما فيه سواء فإن أقام الذي ليس في يديه البينة قيل لصاحب اليد : البينة التي لا تجر إلى أنفسها بشهادتها أقوى من كينونة الشيء في يديك وقد يكون في يديك ما لا تملكه فهو له لفضل قوة سببه على سببك فإن أقام الآخر بينة قيل : قد استويتما في الدعوى ، والبينة والذي الشيء في يديه أقوى سببا فهو له لفضل قوة سببه ، وهذا معتدل على أصل القياس والسنة على ما قلنا في { ادعى الرجل الشيء في يدي الرجل فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هو في يديه رجلين تداعيا دابة ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها } قال : وسواء التداعي والبينة في النتاج وغيره وسواء أقام أحدهما شاهدا وامرأتين والآخر عشرة ، إن كان بعضهم أرجح من بعض وإن أراد الذي قامت عليه البينة أن أحلف صاحبه مع بينته لم يكن ذلك له إلا أن يدعي أنه أخرجه إلى ملكه فهذه دعوى أخرى فعليه اليمين .