باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق .
( قال ) الشافعي قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ، وهكذا روى من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد عن رسول الله [ ص: 428 ] صلى الله عليه وسلم . ابن عمر
( قال ) ويحتمل قوله في عتق الموسر - وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد - معنيين : أحدهما : أنه يعتق بالقول وبدفع القيمة . والآخر : أن يعتق بقول الموسر ولو أعسر كان العبد حرا واتبع بما ضمن وهذا قول يصح فيه القياس . الشافعي
( قال ) وبالقول الأول قال في كتاب الوصايا في العتق ، وقال في كتاب اختلاف الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق ، وهكذا قال في كتاب اختلاف المزني ابن أبي ليلى وقال أيضا فإن مات المعتق أخذ بما لزمه من أرش المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما لو جنى جناية والعبد حر في شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة ودفعها . وأبي حنيفة
( قال ) وقد قطع بأن هذا المعنى أصح . المزني
( قال ) وقطعه به في أربعة مواضع أولى به من أحد قولين لم يقطع به وهو القياس على أصله في القرعة أن العتق يوم تكلم بالعتق حتى أقرع بين الأحياء والموتى فهذا أولى بقوله . المزني
( قال ) رحمه الله قد قال المزني لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا وفي ذلك دليل لو كان ملكه بحاله لو عتق بإعتاقه إياه وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها صارت أم ولد له إن كان موسرا كالعتق وأن شريكه إن وطئها قبل أخذ القيمة كان مهرها عليه تاما وفي ذلك قضاء لما قلنا ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم ثمنين : أحدهما : في بيع عن تراض يجوز فيه التغابن . والآخر : قيمة متلف لا يجوز فيه التغابن وإنما هي على التعديل والتقسيط ، فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المعتق الموسر بالقيمة دل على أنها قيمة متلف على شريكه يوم أتلفه فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر . وبالله التوفيق . الشافعي