كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك .
( قال ) أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن عن سيف بن سليمان قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن { ابن عباس باليمين مع الشاهد } قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عمرو في الأموال ورواه من حديث { أبي هريرة } ومن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد جعفر بن محمد عن أبيه { } ورواه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد علي وأبي بن كعب وعمر بن عبد العزيز . وشريح
( قال ) رحمه الله : فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد وقال الشافعي عمرو : وهو الذي روى الحديث في الأموال وقال جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد في الدين والدين مال دل ذلك على أنه لا يقضى بها في غير ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل معناه .
( قال ) رحمه الله : والبينة في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان بينة كاملة هي بعدد شهود لا يحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد في المال يحلف مقيمها معها ( قال ) فكل ما كان من مال يتحول إلى مالك من مالك غيره حتى يصير فيه مثله أو في مثل معناه قضى فيه بالشاهد مع اليمين وكذلك كل ما وجب به مال من جرح أو قتل لا قصاص فيه أو إقرار أو غير ذلك مما يوجب المال . الشافعي
ولو فمن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته دون من لم يحلف وإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق ولا يستحق أخ بيمين أخيه وليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث في شيء ، وإن كانوا أولى بمال من عليه اليمين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه ولا يلزمهم ما يلزم الوارث من نفقة عبيده الزمنى ألا ترى أنه لو ظهر له مال سوى ماله الذي يقال للغريم : احلف عليه كان للورثة أن يعطوه من ذلك المال الظاهر الذي لم يحلف عليه الغريم قال : وإذا حلف الورثة فالغرماء أحق بمال الميت ، ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا قد أوصى لهم حلف مع شاهده واستحق ولا يقطع ; لأن الحد ليس بمال أقام شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز يساوي ما تقطع فيه اليد فيحلف ويستحق الغصب ، ولا يثبت عليه طلاق ولا عتق ; لأن حكم الحنث غير حكم المال . كرجل قال : امرأتي طالق وعبدي حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فيشهد له عليه بغصبه شاهد