باب شرط الذين تقبل شهادتهم .
( قال ) قال الله جل ثناؤه { الشافعي وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال { ممن ترضون من الشهداء } قال : فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد بذلك الأحرار البالغون المسلمون المرضيون [ ص: 414 ] وقوله { شهيدين من رجالكم } يدل على إبطال قول من قال : تجوز ما لم يتفرقوا فإن قال : أجازها شهادة الصبيان في الجراح ابن الزبير ردها . فابن عباس
( قال ) بحال ; لأن المماليك يغلبهم من يملكهم على أمورهم وأن الصبيان لا فرائض عليهم فكيف يجب بقولهم فرض ولا تجوز شهادة مملوك ولا كافر ولا صبي فكيف تجوز شهادة الكافرين مع كذبهم على الله جل وعز . والمعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم
( قال ) أحسن المزني . الشافعي