( قال ) ولو حلف وقضي له بالجارية كانت أم ولده بإقراره ; لأن أم الولد مملوكة ولا يقضى له بالابن ; لأنه لا يملكه على أنه ابنه . أقام شاهدا على جارية أنها له وابنها ولد منه
( قال ) رحمه الله : وقال في موضع آخر : [ ص: 415 ] يأخذها وولدها ويكون ابنه . المزني
( قال ) رحمه الله : وهذا أشبه بقوله الآتي لم يختلف وهو قوله : لو المزني حلف وأخذه وكان مولى له . أقام شاهدا على عبد في يدي رجل يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثم غصبه هذا بعد العتق
( قال ) رحمه الله : فهو لا يأخذه مولاه على أنه يسترقه كما أنه لا يأخذ ابنه على أنه يسترقه فإذا أجازه في المولى لزمه في الابن . المزني