باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها ومن له أن يطعم وغيره ( قال ) ويجزئ في الشافعي مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قلنا : يجزي هذا { كفارة اليمين } والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد في كل بلاد سواء ولا أرى أن يجزي دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد وما اقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزي أهل البادية مد أقط . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا
( قال ) رحمه الله أجاز الأقط ها هنا ولم يجزه في الفطرة وإذا لم يكن لأهل بلاد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إليهم ويعطي الرجل الكفارة والزكاة من لا تلزمه النفقة عليه من قرابته وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم . المزني
وإن كان ينفق عليهم تطوعا ولا يجزئه إلا أن يعطي حرا مسلما محتاجا ولو علم أنه أعطى غيرهم فعليه عندي أن يعيد ولا يطعم أقل من عشرة مساكين واحتج على من قال : إن أطعم مسكينا واحدا مائة وعشرين مدا في ستين يوما أجزأه وإن كان في أقل من ستين لم يجزه فقال : أراك جعلت واحدا ستين مسكينا فقد قال الله { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فإن شهد اليوم شاهد بحق ثم عاد من الغد فشهد به فقد شهد بها مرتين فهو كشاهدين فإن قال : لا يجوز ; لأن الله عز وجل ذكر العدد قيل : وكذلك ذكر الله للمساكين العدد .