[ ص: 399 ] باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها
( قال ) رحمه الله ومن قال لامرأته : أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها واحدة تملك الرجعة ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث وإن كانت بائنا لم يحنث فإن الشافعي فهو على الأبد لا يحنث حتى يموت أو تموت هي قبل أن يتزوج عليها ، وإن تزوج عليها من يشبهها أو لا يشبهها خرج من الحنث دخل بها أو لم يدخل بها وإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته في قول من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض . قال : أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك ولم يوقت
( قال ) قد قطع في غير هذا الكتاب أنها لا ترث ( قال المزني ) وهو بالحق أولى ; لأن الله تبارك وتعالى ورثها منه بالمعنى الذي ورثه به منها فلما ارتفع ذلك المعنى فلم يرثها لم يجز أن ترثه . المزني