مختصر الأيمان والنذور وما دخل فيهما من الجامع من كتاب الصيام ومن الإملاء ومن مسائل شتى سمعتها لفظا
( قال ) رحمه الله : الشافعي فعليه الكفارة من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية ; لأن { ومن حلف بغير الله يحلف بأبيه فقال عليه السلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر : والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا عمر } . النبي صلى الله عليه وسلم سمع
( قال ) رحمه الله : وأكره الأيمان على كل حال إلا فيما كان لله عز وجل طاعة الشافعي فالاختيار أن يأتي الذي هو خير ويكفر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ومن قال : والله لقد كان كذا ولم يكن أثم وكفر واحتج بقول الله تعالى { ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى } نزلت في رجل حلف لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه وبقول الله جل ثناؤه في الظهار { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } ثم جعل فيه الكفارة وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } فقد أمره بالحنث عامدا وبالتكفير ودل إجماعهم أن من حلق في الإحرام عمدا أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أو خطأ في الكفارة سواء على أن الحلف بالله وقتل المؤمن عمدا أو خطأ في الكفارة سواء . فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه