( قال ) وإن الشافعي فإن كان يعني حلفت قديما فليست بيمين حادثة وإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن قال : أقسمت بالله فليس بيمين فإن قال : أقسم بالله فإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن أراد بها موعدا فليست بيمين كقوله سأحلف . قال : أقسم بالله
( قال ) رحمه الله وفي الإملاء هي يمين ، وإن المزني فإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين ، ولو قال : لعمر الله ، فذلك كله يمين نوى بها يمينا أو لا نية [ ص: 398 ] له وإن لم يرد يمينا فليست بيمين ; لأنه يحتمل أن يقول : وحق الله واجب وقدرة الله ماضية لا أنه يمين ، ولو قال : وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فهي يمين نوى أو لم ينو . وقال في الإملاء : تالله يمين وقال في القسامة ليست بيمين . قال بالله أو تالله
( قال ) : وقد حكى الله عز وجل يمين المزني إبراهيم عليه السلام { وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين } ( قال ) رحمه الله : فإن المزني فهذا ابتداء كلام لا يمين إلا أن ينوي بها ، فإن قال : الله لأفعلن فهي يمين ، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين ; لأنها تحتمل أشهد بأمر الله ولو قال : أشهد بالله فإن نوى اليمين لم يكن يمينا ولو قال : أشهد ينويه يمينا لم يكن يمينا ; لأن معناها أعزم بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهي يمين ، ولو قال : أعزم بالله ولا نية له فإن أراد المستحلف بها يمينا فهي يمين وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين ، ولو قال : أسألك بالله أو أعزم عليك بالله لتفعلن فليست بيمين إلا أن ينوي يمينا ; لأن لله عليه عهدا أن يؤدي فرائضه وكذلك ميثاق الله بذلك وأمانته . قال : علي عهد الله وميثاقه