إذا كان جلدهما ذكيا مما يؤكل لحمه أو مدبوغا من جلد ما لا يؤكل لحمه ما عدا كلبا أو خنزيرا فإن ذلك لا يطهر بالدباغ ، غير أني أكرهه لمعنى واحد وإني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض والصلاة جائزة في المضربة والأصابع إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه وتجزئه . ولا بأس أن يصلي متنكب القوس والقرن