[ ص: 306 ] كتاب الظهار باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد .
( قال ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى { الشافعي والذين يظاهرون من نسائهم } الآية .
( قال ) وكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ جرى عليه الشافعي حرا كان أو عبدا أو ذميا وفي امرأته دخل بها أو لم يدخل يقدر على جماعها أو لا يقدر بأن تكون حائضا أو محرمة أو رتقاء أو صغيرة أو في عدة يملك رجعتها فذلك كله سواء . الظهار
( قال ) رحمه الله ينبغي أن يكون معنى قوله في التي يملك رجعتها أن ذلك يلزمه إن راجعها ; لأنه يقول : لو المزني فلا حكم للإيلاء حتى يرتجع فإذا ارتجع رجع حكم الإيلاء ، وقد جمع تظاهر منها ثم اتبع التظهير طلاقا ملك فيه الرجعة رحمه الله بينهما حيث يلزمان وحيث يسقطان وفي هذا لما وصفت بيان . الشافعي