باب إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح وإملاء على مسائل . مالك
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة وإن كان مجبوبا قيل له : فئ بلسانك لا شيء عليك غيره ; لأنه ممن لا يجامع مثله ( وقال في الإملاء ) آلى الخصي من امرأته ; لأنه لا يطيق الجماع أبدا . ولا إيلاء على المجبوب
( قال ) رحمه الله تعالى إذا لم تجعل ليمينه معنى يمكن أن يحنث به سقط الإيلاء فهذا بقوله أولى عندي . المزني
( قال ) رحمه الله تعالى ، ولو الشافعي كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه . آلى صحيحا ثم جب ذكره