( قال ) : ولو الشافعي كان فاسدا لا يجوز إلا معلوما يعرفانه جميعا بعينه ، ولو قال : أرهنك أحد عبدي فأنا أفسخ البيع . وقال الراهن : بل حدث بعد القبض فالقول قول الراهن مع يمينه إذا كان مثله يحدث ، ولو أصاب المرتهن بعد القبض بالرهن عيبا فقال : كان به قبل القبض كان له فسخ البيع . قتل الرهن بردة أو قطع بسرقة قبل القبض
( قال ) قلت أنا : في هذا دليل أن البيع وإن جهلا الرهن أو الحميل غير فاسد ، وإنما له الخيار في فسخ البيع أو إثباته لجهله بالرهن أو الحميل وبالله التوفيق . ( قال المزني ) : وإن كان حدث ذلك بعد القبض لم يكن له فسخ البيع ، ولو مات في يديه ، وقد دلس له فيه بعيب قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار ; لما فات من الرهن . ولو لم يشترطا رهنا في البيع فتطوع المشتري فرهنه فلا سبيل له إلى إخراجه من الرهن وبقي من الحق شيء . الشافعي
ولو فالبيع مفسوخ من قبل أنه لم يملكه المبيع إلا بأن يكون محبوسا على المشتري ولو اشترطا أن يكون المبيع نفسه رهنا فالرهن مفسوخ والحق الأول بحاله ويرد ما زاده . وإذا قال الذي عليه الحق : أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعلا جعلته رهنا ، ولم أقبل قول العدل لم أقبضه أقر أن الموضوع على يديه قبض الرهن . وأيهما مات قام وارثه مقامه
( قال ) قلت أنا : وجملة قوله في المزني أن القول قول الراهن في الحق ، والقول قول المرتهن في الرهن فيما يشبه ولا يشبه ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه . اختلاف الراهن والمرتهن