باب الرهن ( قال ) : أذن الله - جل ثناؤه - بالرهن في الدين والدين حق فكذلك كل حق لزم في حين الرهن وما تقدم الرهن ، وقال الله - تبارك وتعالى - { الشافعي فرهان مقبوضة } ( قال ) : ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضا من جائز الأمر حين رهن وحين أقبض وما جاز بيعه جاز رهنه ، وقبضه من مشاع وغيره ، ولو فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه ولو مات المرتهن قبل القبض لم يكن رهنا حتى يعقد الرهن مع الحق أو بعده . قال أرهنك داري على أن تداينني فداينه
( قال ) : حدثنا الربيع عن قال لا يجوز إلا معه أو [ ص: 192 ] بعده فأما قبله فلا رهن قال : ويجوز الشافعي ورهنهما عليه في النظر له وذلك أن يبيعا ويفضلا ويرتهنا فأما أن يسلفا ويرتهنا فهما ضامنان ; لأنه لا فضل له في السلف يعني القرض ومن قلت لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل من ولي ليتيم أو أب لابن طفل أو مكاتب أو عبد مأذون له في التجارة فلا يجوز له أن يرهن شيئا ; لأن الرهن أمانة والدين لازم . ارتهان الحاكم وولي المحجور عليه له
( قال ) : فالرهن نقص عليهم فلا يجوز أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم أو ما أشبه ذلك ولو جاز أن يرتهن له شيئا من نفسه ; لأنه يقوم مقامه في القبض له ، وإذا قبض الرهن لم يكن لصاحبه إخراجه من الرهن حتى يبرأ مما فيه من الحق . ولو كان لابنه الطفل عليه حق لم ينفسخ الرهن ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره إياه فهو قبض ; لأن قبضه وديعة غير قبضه رهنا . رهنه وديعة له في يده وأذن له بقبضه فجاءت عليه مدة يمكنه أن يقبضه فيها
( قال ) : ولو كان في المسجد الوديعة في بيته لم يكن قبضا حتى يصير إلى منزله وهي فيه ولا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه .