باب اختلاف الراهن والمرتهن ( قال ) : ومعقول إذا أذن الله - جل وعز - بالرهن أنه زيادة وثيقة لصاحب الحق وأنه ليس بالحق بعينه ولا جزءا من عدده ولو الشافعي كان البيع جائزا ولم يكن الرهن تاما حتى يقبضه المرتهن ، ولو باع رجلا شيئا على أن يرهنه من ماله ما يعرفانه يضعانه على يدي عدل أو على يدي المرتهن لم يجبره والبائع بالخيار في إتمام البيع بلا رهن أو رده ; لأنه لم يرض بذمته دون الرهن وهكذا لو امتنع الراهن أن يقبضه الرهن فله رد البيع وليس للمشتري رد البيع ; لأنه لم يدخل عليه نقص يكون له به الخيار ، ولو كانا جهلا الرهن أو الحميل فالبيع فاسد . باعه على أن يعطيه حميلا بعينه فلم يتحمل له
( قال ) قلت أنا : هذا عندي غلط الرهن فاسد للجهل به والبيع جائز لعلمهما به وللبائع الخيار إن شاء أتم البيع بلا رهن ، وإن شاء فسخ لبطلان الوثيقة في معنى قوله وبالله التوفيق . المزني