الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو قال : أرهنك أحد عبدي كان فاسدا لا يجوز إلا معلوما يعرفانه جميعا بعينه ، ولو أصاب المرتهن بعد القبض بالرهن عيبا فقال : كان به قبل القبض فأنا أفسخ البيع . وقال الراهن : بل حدث بعد القبض فالقول قول الراهن مع يمينه إذا كان مثله يحدث ، ولو قتل الرهن بردة أو قطع بسرقة قبل القبض كان له فسخ البيع .

( قال المزني ) قلت أنا : في هذا دليل أن البيع وإن جهلا الرهن أو الحميل غير فاسد ، وإنما له الخيار في فسخ البيع أو إثباته لجهله بالرهن أو الحميل وبالله التوفيق . ( قال الشافعي ) : وإن كان حدث ذلك بعد القبض لم يكن له فسخ البيع ، ولو مات في يديه ، وقد دلس له فيه بعيب قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار ; لما فات من الرهن . ولو لم يشترطا رهنا في البيع فتطوع المشتري فرهنه فلا سبيل له إلى إخراجه من الرهن وبقي من الحق شيء .

ولو اشترطا أن يكون المبيع نفسه رهنا فالبيع مفسوخ من قبل أنه لم يملكه المبيع إلا بأن يكون محبوسا على المشتري ولو قال الذي عليه الحق : أرهنك على أن تزيدني في الأجل ففعلا فالرهن مفسوخ والحق الأول بحاله ويرد ما زاده . وإذا أقر أن الموضوع على يديه قبض الرهن جعلته رهنا ، ولم أقبل قول العدل لم أقبضه وأيهما مات قام وارثه مقامه .

( قال المزني ) قلت أنا : وجملة قوله في اختلاف الراهن والمرتهن أن القول قول الراهن في الحق ، والقول قول المرتهن في الرهن فيما يشبه ولا يشبه ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية