باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن أبي بكر بن عبد الرحمن { أبي مسعود الأنصاري وحلوان الكاهن ثمن الكلب ومهر البغي } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
( قال ) : وقال صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان
( قال ) : ولا يحل للكلب ثمن بحال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغي ، ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو ما كان في معناهم ، وما سوى ذلك مما فيه منفعة في حياته بيع وحل ثمنه وقيمته ، وإن لم يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازي والشاهين والصقر من الجوارح المعلمة ومثل الهر والحمار الإنسي والبغل وغير ذلك مما فيه منفعة حيا مثل الحدأة والرخمة والبغاثة والفأرة والجرذان والوزغان والخنافس وما أشبه ذلك فأرى - والله أعلم - أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله ; لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحا فثمنه كأكل المال بالباطل . وكل ما لا منفعة فيه من وحش