باب السلم ( قال ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير الشك من عن المزني أبي المنهال عن { ابن عباس المدينة وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم } . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم
( قال ) : قد أذن الله - جل وعز - في الرهن والسلم فلا بأس بالرهن والحميل فيه ( قال الشافعي ) : وإذا جاز الشافعي السنتين والتمر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز السلم في التمر ; لأنه إذا أسلف سنتين كان في بعضها في غير حينه . الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه
( قال ) : وإن قيل المسلف بالخيار بين أن يرجع بما بقي من سلفه بحصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل وقيل ينفسخ بحصته { فقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء في البلد الذي أسلفه فيه حكيما عن بيع ما ليس عنده } وأجاز السلف فدل أنه نهى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس [ ص: 189 ] عنده إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فإذا أجازه صلى الله عليه وسلم بصفة مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه حالا . عطاء