[ ص: 188 ] باب تصرف الرقيق ( قال ) : وإذا الشافعي لم يلزمه ما كان عبدا ومتى عتق اتبع به ، وكذلك ما أقر به من جناية ولو أدان العبد بغير إذن سيده قطعناه ، وإذا صار حرا أغرمناه ; لأنه أقر بشيئين أحدهما لله في يديه فأخذناه ، والآخر للناس في ماله ولا مال له فأخرناه به كالمعسر نؤخره بما عليه فإذا أفاد أغرمناه ولم يجز إقراره في مال سيده . أقر بسرقة من حرزها يقطع في مثلها