قلت : أرأيت لو أن ؟ فقال : لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة ، إلا أن يبقى في يديه بعد أن يؤدي ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب فيه الزكاة عشرون دينارا فصاعدا ، فإن بقي في يديه عشرون دينارا فصاعدا زكاه . رجلا كانت عنده مائة دينار فحال عليها الحول وعليه زكاة وقد كان فرط فيها ، لم يؤدها من زكاة المال والماشية وما أنبتت الأرض ، أيكون عليه فيما في يديه الزكاة
قلت : هذا قول ؟ مالك فقال : هذا رأيي وذلك لأن قال لي في الزكاة : إذا فرط فيها الرجل ضمنها وإن أحاطت بماله فهذا عندي مثله . مالكا