قلت : أرأيت لو أن ؟ فقال : لا . رجلا كانت في يديه مائة دينار ناضة فحال عليها الحول وعليه مائة دينار مهر لامرأته ، أيكون عليه فيما في يديه الزكاة
قلت : وهو قول ؟ فقال قال لي مالك : إذا أفلس زوجها حاصت الغرماء ، فإن مات زوجها حاصت الغرماء فهو دين وهذا مثله . مالك