قلت : أرأيت ؟ فقال : يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين الدينار ، فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها . رجلا له عشرون دينارا قد حال عليها الحول وعليه عشرة دراهم لامرأته نفقة شهر قد كان فرضها عليه القاضي قبل أن يحول الحول بشهر
قلت : أرأيت إن لم يكن فرض لها القاضي ، ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل الحول ثم أتبعته بنفقة الشهر وعند [ ص: 328 ] الزوج هذه العشرون الدينار ؟ فقال : تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها زكاة .
قلت : ؟ فقال : نعم إذا كان الزوج موسرا ، فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن لها ما أنفقت ، فمسألتك أنها أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا فالزوج يتبع بما أنفقت يقضي لها عليه بما أنفقت من مالها ، فإذا قضى لها بذلك عليه حطت العشرون الدينار إلى ما لا زكاة فيها فلا يكون عليه زكاة . ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال : أيما امرأة أنفقت على نفسها وزوجها في حضر أو في سفر وهو موسر ، فما أنفقت فهو في مال الزوج إن أتبعته على ما أحب أو كره الزوج مضمونا عليه ، فلما أتبعته به كان ذلك دينا عليه فجعلته في هذه العشرين فبطلت الزكاة عنه . مالك
قلت : أرأيت إن كانت هذه النفقة التي على هذا الزوج الذي وصفت لك إنما هي نفقة والدين أو ولد ؟ فقال : لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به الزكاة عن الرجل ، لأن الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك ، وإن أنفقوا ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا والمرأة تلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة إن كان موسرا .