الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : يشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطي . كما تقدم في آخر الباب الذي قبله ، فلا يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهم ، ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ، واختار الشيخ تقي الدين الجواز ، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد ; لأن الغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى قال " والغارمين " ولم يقل [ ص: 235 ] للغارمين ، ويأتي بقية أحكام الغارم عند قول المصنف " ويجوز دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه " ويأتي أيضا إذا غرم في معصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية