قوله ( السابع : في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم ) فلهم الأخذ منها بلا نزاع . لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة . كما تقدم في المكاتب والغارم .
تنبيه : ظاهر قوله " وهم الذين لا ديوان لهم " أنه لو كان يأخذ من الديوان لا يعطى منها . وهو صحيح . لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه ، فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه . قاله في الرعاية وغيرها .
فائدة : ونحوهما . على الصحيح من المذهب . قال لا يجوز للمزكي أن يشتري له الدواب والسلاح الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، فيجب أن يدفع إليه المال . قال في الفروع : الأشهر المنع من شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم صرفه إليه ، اختاره وغيره . ونقله القاضي صالح وعبد الله . كذا نقله ابن الحكم ، ونقل أيضا يجوز ، وقال : ذكر أبو حفص في جوازه روايتين .
قوله ( ولا يعطي منها في الحج ) هذا إحدى الروايتين ، اختاره ، المصنف والشارح ، وقالا : هي أصح ، وجزم به في الوجيز ، يعطي الفقير ما يحج به الفرض ، أو يستعين به فيه ، وهي المذهب ، نص عليه في رواية وعنه عبد الله ، والمروذي ، . قال في الفروع : والحج من السبيل نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب . انتهى . قال في الفصول : والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : الحج من السبيل على الأصح . قال في تجريد العناية : على الأظهر ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والميموني ، والإفادات ، ونهاية والخرقي ، والمنور ، وغيرهم ، واختاره ابن رزين في التعليق ، وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، وشرح القاضي ، ونظم المفردات . [ ص: 236 ] وهو منها ، وأطلقهما في الهداية . وعقود ابن رزين ابن البناء ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والفائق ، فعلى المذهب : لا يأخذ إلا الفقير ، كما صرح به في الرواية ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه جمهور من الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، المصنف ، والمصنف في شرحه . والمجد وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الحاويين ، والرعاية الصغرى وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : يأخذ الغني أيضا ، وهما احتمالان في التلخيص . قال : كما لو أوصى بثلثه في السبيل ، وعلى المذهب أيضا : لا يأخذ إلا لحج الفرض ، أو يستعين به فيه . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وقال : جزم به غير واحد ، أبو المعالي قلت : منهم صاحب الإفادات فيها . هنا ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ، والمصنف يأخذ لحج النفل أيضا ، وهو ظاهر كلام وعنه ، الخرقي وابن الجوزي في مسبوك الذهب ، وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، وشرح ونهايته . وإدراك الغاية . قال ابن رزين الزركشي : ولم يشترط الفرض الأكثرون : ، الخرقي ، وصاحب التلخيص . والقاضي وأبو البركات وغيرهم . قال في الفروع : وصححه بعضهم . قال : وهو ظاهر كلام القاضي ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما الإمام أحمد في شرحه ، وصاحب الحاويين ، والفائق . المجد
فائدة : العمرة كالحج في ذلك . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . نقل جعفر " " العمرة في سبيل الله هي سنة . وعنه