فوائد . منها : لو لم يضمنها ، وكانت من ضمان الفقراء . سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال ، أو لم يسأله أحد . هذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وقيل : إن تلفت بيد الساعي ضمن من مال الزكاة ، قدمه استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط ابن تميم ، وجزم به في الحاويين ، وقيل : لا ، وذكر ابن حامد : أن الإمام يدفع إلى الفقير عوضها من مال الصدقات .