الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو أعلم رب المال الساعي : أن هذه زكاة معجلة ، ودفعها الساعي إلى الفقير : رجع عليه ، أعلمه الساعي بذلك أو لم يعلمه ، على الصحيح من المذهب ، قدمه ، في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، واختاره أبو بكر وغيره ، وقيل : لا يرجع عليه إذا لم يعلمه ، اختاره ابن حامد ، كما قال المصنف وغيره ، وهي داخلة في كلام المصنف [ ص: 214 ] وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعلمه أنها زكاة معجلة . رجع عليه ، وإلا فلا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما اختاره ابن حامد هنا ، وقيل : يرجع ، وإن لم يعلمه ، وإن علم الفقير أنها زكاة معجلة رجع عليه : وإلا فلا . قال ابن تميم : جزم به بعضهم ، وقال : وإن لم يعلم فأوجه . الثالث : يرجع إن أعلمه وإلا فلا ، وظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يرجع عليه مطلقا على المقدم عنده ، وقال في الفروع ، وقيل : في الولي أوجه . الثالث : يرجع إن أعلمه . قال كذا من دفع إلى الساعي ، وقيل : يرجع إن أعلمه . وكانت بيده .

فائدة : متى كان رب المال صادقا ، فله الرجوع باطنا . أعلمه بالتعجيل أو لا لا ظاهرا مع إطلاق أنه خلاف للظاهر ، وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ ، عملا بالأصل ، ويحلف له على الصحيح من المذهب ، وجزم به المصنف في المغني ، والمجد في شرحه ، والشارح وغيرهم ، وقيل : لا يحلف ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان ، وحيث قلنا : له الرجوع ورجع ، فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره ، قال في القاعدة الثانية والثمانين : وهو الأظهر . لحدوثها في ملك الفقير كنظائره ، وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والفرض ، فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها فرضا ، وقيل : يرجع بالمنفصلة أيضا ، كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها . ذكره القاضي . قال في القواعد : اختاره القاضي في خلافه ، وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها ، كمبيع ومهر ، وهذا المذهب . جزم به المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 215 ] وقيل : لا يضمن ، وهو ظاهر ما قدمه ابن تميم . قال : وأطلق بعضهم الوجهين يعني في ضمان النقص ولو كان جزءا منها ، وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم من الأصحاب ، قال في الفروع : والمراد ما قاله صاحب المحرر يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ; لأن ما زاد بعد القبض حدث في ملك الفقير ، ولا يضمنه ، وما نقص يضمنه . انتهى . وأما ابن تميم ، فقال : ضمنها يوم التعجيل ، وقال شيخنا يعني به المجد يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ، فصاحب الفروع فسر مراد الأصحاب بما قاله المجد ، وابن تميم جعله قولا ثانيا في المسألة ، وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد ، وقال في الرعاية : ويغرم نقصها يوم ردها أو قيمتها ، إن تلفت أو مثلها يوم عجلت ، وقيل : بل يوم التلف . فصفتها يوم عجلت ، وقيل : يضمن المثلي بمثله وغيره بقيمته يوم عجل ولا يضمن نقصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية