ومنها : لو ، فحكمه حكم التالف بغير فعله في الرجوع . على الصحيح من المذهب ، كما لو سأله الفقراء قبضها ، أو قبضها لحاجة صغارهم ، وكما بعد الوجوب ، وقيل : لا يرجع . [ ص: 216 ] وقيل : لا يرجع فيما إذا أتلفت دون الزكاة للتهمة . وقال في الرعاية : وهل إتلافه ماله عمدا بعد التعجيل كتلفه لآفة سماوية ، أو كإتلاف أجنبي ؟ يحتمل وجهين . انتهى . تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل ، غير قاصد الفرار منها