96- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=16893_17047_19860_25507_26954_30347_33257_34242_3441_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فيه إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=17056_17055صيد البحر للمحرم والحلال وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة ، واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حيا أو ميتا أخرج
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا وموقوفا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وطعامه "ما لفظ ميتا" وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: صيده ما صيد طعامه ما لفظ به ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله.
96- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=16893_17047_19860_25507_26954_30347_33257_34242_3441_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ فِيهِ إِبَاحَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=17056_17055صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ وَأَنَّ الْحَرَامَ عَلَى الْمُحْرِمِ صَيْدُ الْبَرِّ خَاصَّةً ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الْآيَةِ عَلَى إِبَاحَةِ كُلِّ حَيَوَانِ الْبَحْرِ سَوَاءٌ أَكَلَ مِثْلَهُ فِي الْبَرِّ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَخَرَجَ
جَرِيرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَطَعَامُهُ "مَا لَفَظَ مَيْتًا" وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَيْدُهُ مَا صِيدَ طَعَامُهُ مَا لَفَظَ بِهِ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.