95- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=17047_25507_28270_28640_28723_30531_30532_3441_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد الآية. فيها
nindex.php?page=treesubj&link=3441تحريم الصيد على المحرم وأن فيه الجزاء وهو مثله من النعم يذبح
بالحرم ويفرق على مساكينه وأن المثلية يحكم بها عدلان أو يعدل عنه إلى إطعام مساكين بقدر قيمة المثل أو إلى الصوم أياما عن كل مد يوما وأن ذلك على التخيير واستدل بظاهر الآية من قال باختصاص الجزاء بالعامد ، وهو قوي جدا وخرج بالصيد الحيوان الأهلي ، واستدل بعمومها من قال: لا تقتل الفأرة والغراب والكلب ونحوها من المؤذيات ، وهو مردود بالحديث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95حرم يشمل المحرم بحج أو عمرة والداخل في
الحرم يقال: أحرم أي: تلبس بالنسك وأحرم أي: دخل في الحرم ، واستدل بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95مثل ما قتل من النعم على أن ما لا مثل له منها وله مثل من
[ ص: 115 ] غيرها لا يعتبر المثل بل قيمته ، وفي الآية أصل للتحكيم.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن عاد فينتقم الله منه أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم قال: يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه ثم تلا:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن عاد فينتقم الله منه
95- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=17047_25507_28270_28640_28723_30531_30532_3441_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ الْآيَةَ. فِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=3441تَحْرِيمُ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَأَنَّ فِيهِ الْجَزَاءَ وَهُوَ مِثْلُهُ مِنَ النِّعَمِ يَذْبَحُ
بِالْحَرَمِ وَيُفَرِّقُ عَلَى مَسَاكِينِهِ وَأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ يَحْكُمُ بِهَا عَدْلَانِ أَوْ يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَى إِطْعَامِ مَسَاكِينَ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمِثْلِ أَوْ إِلَى الصَّوْمِ أَيَّامًا عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّخْيِيرِ وَاسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ مَنْ قَالَ بِاخْتِصَاصِ الْجَزَاءِ بِالْعَامِدِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا وَخَرَجَ بِالصَّيْدِ الْحَيَوَانُ الْأَهْلِيُّ ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهَا مَنْ قَالَ: لَا تُقْتَلُ الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ وَنَحْوُهَا مِنَ الْمُؤْذِيَاتِ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِالْحَدِيثِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95حُرُمٌ يَشْمَلُ الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَالدَّاخِلُ فِي
الْحَرَمِ يُقَالُ: أَحْرَمَ أَيْ: تَلَبَّسَ بِالنُّسُكِ وَأَحْرَمَ أَيْ: دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ عَلَى أَنَّ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْهَا وَلَهُ مِثْلٌ مِنْ
[ ص: 115 ] غَيْرِهَا لَا يُعْتَبَرُ الْمِثْلُ بَلْ قِيمَتُهُ ، وَفِي الْآيَةِ أَصْلٌ لِلتَّحْكِيمِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ عَادَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَلَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ