95- قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد الآية. فيها وأن فيه الجزاء وهو مثله من النعم يذبح تحريم الصيد على المحرم بالحرم ويفرق على مساكينه وأن المثلية يحكم بها عدلان أو يعدل عنه إلى إطعام مساكين بقدر قيمة المثل أو إلى الصوم أياما عن كل مد يوما وأن ذلك على التخيير واستدل بظاهر الآية من قال باختصاص الجزاء بالعامد ، وهو قوي جدا وخرج بالصيد الحيوان الأهلي ، واستدل بعمومها من قال: لا تقتل الفأرة والغراب والكلب ونحوها من المؤذيات ، وهو مردود بالحديث ، قال وقوله: ابن الفرس: حرم يشمل المحرم بحج أو عمرة والداخل في الحرم يقال: أحرم أي: تلبس بالنسك وأحرم أي: دخل في الحرم ، واستدل بقوله: مثل ما قتل من النعم على أن ما لا مثل له منها وله مثل من [ ص: 115 ] غيرها لا يعتبر المثل بل قيمته ، وفي الآية أصل للتحكيم.
قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه أخرج عن ابن أبي حاتم في الذي يصيب الصيد وهو محرم قال: يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه ثم تلا: ابن عباس ومن عاد فينتقم الله منه