96- قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فيه إباحة للمحرم والحلال وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة ، واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حيا أو ميتا أخرج صيد البحر جرير عن مرفوعا وموقوفا أبي هريرة وطعامه "ما لفظ ميتا" وأخرج عن سعيد بن منصور قال: صيده ما صيد طعامه ما لفظ به ، وأخرج ابن عباس عن عبد الرزاق مثله. ابن عمر