آ . (6) قوله : وأزواجه أمهاتهم : أي : مثل أمهاتهم في الحكم . ويجوز أن يتناسى التشبيه ، ويجعلون أمهاتهم مبالغة .
قوله : " بعضهم " يجوز فيه وجهان ، أحدهما : أن يكون بدلا من " أولو " . والثاني : أنه مبتدأ وما بعده خبره ، والجملة خبر الأول .
قوله : في كتاب الله يجوز أن يتعلق بـ " أولى " ; لأن أفعل التفضيل يعمل في الظرف . ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنها حال من الضمير في " أولى " والعامل فيها " أولى " لأنها شبيهة بالظرف . ولا جائز أن يكون حالا من " أولو " للفصل بالخبر ، ولأنه لا عامل فيها .
قوله : " من المؤمنين " يجوز فيه وجهان ، أحدهما : أنها " من " الجارة للمفضول كهي في " زيد أفضل من عمرو " المعنى : وأولو الأرحام أولى بالإرث من المؤمنين والمهاجرين الأجانب . والثاني : أنها للبيان جيء بها بيانا [ ص: 96 ] لأولي الأرحام ، فتتعلق بمحذوف أي : أعني . والمعنى : وأولوا الأرحام من المؤمنين أولى بالإرث من الأجانب .
قوله : إلا أن تفعلوا هذا استثناء من غير الجنس ، وهو مستثنى من معنى الكلام وفحواه ، إذ التقدير : أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث وغيره ، لكن إذا فعلتم مع غيرهم من أوليائكم خيرا كان لكم ذلك . وعدي " تفعلوا " بـ " إلى " لتضمنه معنى تدخلوا .