( فإن ( عتق ) لصحة أدائه ، لأنه قضى حقا واجبا عليه كقضاء مدين بعض غرمائه قبل الحجر عليه ( واستقرار الفداء ) أي أرش الجناية عليه في ذمته لأنه كان واجبا قبل العتق فكذا بعده . فإن سأل ولي الجناية الحاكم الحجر عليه وحجر عليه قبل أداء كتابته لم يصح دفعه إلى سيده ، فلا يعتق به وارتجعه حاكم فدفعه إلى ولي الجناية لتقدمه على الكتابة . لأن أرش الجناية مستقر ودين الكتابة غير مستقر أدى ) مكاتب جان كتابته ( مبادرا ) قبل أرش الجناية ( وليس محجورا عليه ) في ماله