[ ص: 576 - 577 ] كتاب العتق لغة : الخلوص ، ومنه عتاق الخيل والطير أي : خالصها ، وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة ( وهو ) شرعا ( تحرير الرقبة ) أي : الذات ( وتخليصها من الرق ) عطف تفسير خصت به الرقبة مع وقوعه على جميع البدن ; لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف . فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك . يقال : عتق العبد وأعتقته أنا ، فهو عتيق ومعتق وهم عتقاء ، وأمة عتيق وعتيقة . والإجماع على صحته وحصول القربة به . لقوله تعالى : { فتحرير رقبة } وقوله : { فك رقبة } وحديث مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه ( و ) هو ( من أعظم القرب ) ; لأنه تعالى جعله كفارة للقتل وغيره ، وجعله صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره ( وأفضلها ) أي : الرقاب للعتق ( أنفسها عند أهلها ) أي : أعزها في نفوس أهلها ( وأغلاها ثمنا ) نصا وظاهرة ولو كافرة وفاقا من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار ، حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج وخالفه أصحابه ولعله مراد لمالك لكن يثاب على عتقه قاله في الفروع أحمد وهما سواء في الفكاك من النار ( وتعدد ) ولو من إناث ( أفضل ) من واحد ولو ذكرا ( و ) عتق ( ذكر ) أفضل من عتق أنثى سواء كان معتقه ذكرا أو أنثى