( وإن لزمه ) ما كان على المكاتب بالجناية وهو أقل الأمرين من أرشها وقيمته ، لأنه فوت على ولي الجناية محل تعليقها وهو رقبة الجاني ( وكذا إن قتله ) أي المكاتب الجاني ( سيده فيلزمه ذلك لإتلافه ماليته بعتقه ( ويسقط ) أرش جنايته بقتل سيده أو عتقه إياه ( إن كانت ) جنايته ( على سيده ) لأنه فوت ماليته على نفسه ولا يجب على أحد دين نفسه أعتقه ) أي المكاتب الجاني السيد