( و ) تصح ( عدل في دينه ) لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم ( وتعتبر الصفات ) المذكورة أي وجودها ( حين موت ) موص ( ووصية ) أي حال صدورها لأنها شروط للعقد . فاعتبرت حال وجوده . وإنما يتصرف بعد الموت . فاعتبر وجودها عنده الوصية ( من كافر إلى ) كافر