أي المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للوصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية . ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة . فروي عن " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى أبي عبيدة " و " أوصى إلى عمر ستة من الصحابة ، منهم الزبير عثمان وابن مسعود " وقياس قول وعبد الرحمن بن عوف : إن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر ، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ( تصح ) أحمد إجماعا ( ولو ) كان الموصى إليه ( مستورا ) أي ظاهر العدالة ( أو ) كان ( عاجزا ويضم ) إليه قوي ( أمين أو ) كان الموصى إليه ( أم ولد أو قنا ولو ) كانا ( لموص ) لصحة استنابتهما في الحياة أشبها الحر ( ويقبل ) القن وأم الولد إن كانا لغير موص ( بإذن سيده ) لأن منافعه مملوكة لغيره وفعل ما وصى إليه فيه منفعة لا يستقل بها ( من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا [ ص: 494 ] أو نحوهما ) كسرجين نجس الوصية ( إلى مسلم مكلف رشيد عدل )