الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن وصى ( بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله ) أي زيد ( التسع ) والتسعان للفقراء والمساكين . إذ الوصية لثلاث جهات . فوجبت التسوية بينها . كما لو وصى لثلاثة أنفس ( ولا يستحق ) زيد ( معهم ) أي الفقراء والمساكين ( بالفقر والمسكنة ) لاقتضاء العطف المغايرة ( ولو وصى بشيء لزيد وبشيء ) آخر ( للفقراء ) وزيد منهم لم يشاركهم ( أو ) وصى لزيد بشيء وبشيء ( لجيرانه وزيد منهم لم يشاركهم ) لما تقدم . وإن وصى لقرابته وللفقراء فلقريب فقير سهمان . ذكره أبو المعالي ، لأن كلا من وصفيه سبب لاستحقاقه فجاز تعدد استحقاقه بتعدد وصفه ولو وصى له ولإخوته بثلث ماله فله النصف على ما تقدم ( ولو وصى بثلثه لأحد هذين ) بأن قال : وصيت بثلثي لأحد هذين ( أو قال ) وصيت به ( لجاري ) فلان ( أو قريبي فلان باسم مشترك لم يصح ) لإبهام الموصى له . وتعيينه شرط . فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحت الوصية .

                                                                          وأخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة ( فلو قال ) عبدي ( غانم حر بعد موتي وله ) أي غانم ( مائتا درهم وله ) أي الموصي ( عبدان ) مسميان ( بهذا الاسم ) أي غانم ثم مات الموصي ( عتق أحدهما ) أي العبدين المسميين بهذا الاسم ( بقرعة ولا شيء له ) أي لمن خرجت له القرعة ( من الدراهم ) الموصى بها ، ولو خرجت من الثلث . لأن الوصية بها لغير معين . فلم تصح نصا ( ويصح ) قول موص ( أعطوا ثلثي أحدهما ) ك أعتقوا أحد عبدي ( وللورثة الخيرة ) فيمن يعطونه الثلث منهما . أو يعتقونه . لأن ذلك أمر بالتمليك والعتق فصح جعله إلى اختيار الورثة . كقوله لوكيله : بع سلعتي من أحد هذين بخلاف وصيت فإنه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم ( ولو وصى ببيع عبده ) سالم مثلا ( لزيد أو لعمرو ) أي لأحدهما بعينه صح ( أو ) أبهم فقال بعه ( لأحدهما صح ) والخيرة للمجعول له ذلك والوصية ببيع شيء لمن يعينه موص أو وصيه فيها غرض مقصود عرفا . إما الإرفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروف بحسن الملكة وإعتاق الرقاب ، أو الإرفاق بالمشتري لمعنى يحصل له من [ ص: 472 ] العبد . فإن تعذر بيع العبد لذلك الشخص أو أبى شراءه بثمن عينه موص أو بقيمته إن لم يعين ثمنا بطلت الوصية و ( لا ) تصح الوصية ببيعه ( مطلقا ) لأن الوصية لا بد لها من مستحق وقد انتفى هنا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية