( باب الموصى له ) وهو الثالث من أركان الوصية كزيد ، أو لا كالفقراء ( وكافر معين ) لقوله تعالى { ( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم ) معين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } قال محمد بن الحنفية وعطاء : إن ذلك هو وقتادة ( ولو مرتدا أو حربيا ) كالهبة . فلا تصح لعامة وصية المسلم لليهودي النصارى أو نحوهم لكن لو وصى لكافر بعبد مسلم أو مصحف أوسلاح أو حد قذف لم تصح وبعبد كافر فأسلم قبل موت موص بطلت وكذا بعد موته وقبل القبول لأنه لا يجوز أن يبتدئ الكافر ملكا على مسلم