( وإن أي الواجب من الثلث لما تقدم . فإن فضل شيء بعد الواجب ( فما فضل منه ف ) هو ( لصاحب التبرع ) عملا بوصيته ( وإلا ) يفضل من الثلث شيء بعد الواجب ( بطلت ) الوصية بالتبرع كما لو رجع عنها . قال ) من عليه واجب ووصى بتبرع ( أخرجوا الواجب من ثلثي بدئ ) بالبناء للمفعول ( به )