الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) شفعة ( لمضارب على رب المال ) بأن اشترى من مال المضاربة شقصا مشفوعا للمضارب فيه شركة فلا شفعة له ( إن ظهر ربح ) في مال مضاربة ; لأنه صار له فيها جزء فلا تجب له على نفسه ( وإلا ) يظهر فيه ربح ( وجبت ) أي : ثبتت له الشفعة له نصا ; لأن مالك الشقص لرب المال أشبه الوكيل في شرائه ( ولا ) شفعة ( له ) أي : رب المال ( على مضارب ) بأن اشترى المضارب من مالها شقصا شركة لرب المال فلا شفعة لرب المال فيه . لأن الملك له ( ولا ) شفعة ( لمضارب فيما ) أي في شقص ( باعه من مالها ) أي : المضاربة ( وله ) أي : المضارب ( فيه ) أي : الذي منه الشقص المبيع ( ملك ) ; لأنه متهم كشرائه من نفسه ( وله ) أي المضارب ( الشفعة فيما ) أي : في شقص ( بيع ) أي : باعه مالكه الأجنبي لأجنبي من مكان فيه الشفعة ( شركة لمال المضاربة إن كان ) في أخذه بالشفعة ( حظ ) نحو كونه بدون ثمن مثله ; لأنه مظنة الربح ( فإن أبى ) مضارب أخذه بالشفعة ( أخذ بها ) أي : الشفعة ( رب المال ) ; لأن مال المضاربة ملكه ، والشركة حقيقة له ولا ينفذ [ ص: 352 ] عفو مضارب عنها . لأن الملك لغيره كعبد مأذون وتثبت الشفعة لسيد على مكاتبه ; لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ، ولهذا جاز له الشراء منه بخلاف عبد مأذون له ولم ير أحمد في أرض السواد شفعة . وكذا ما وقف من أرض الشام ومصر وغيرهما . إلا أن يحكم ببيعهما حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لمصلحة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية