نصا ، ولو أسلم بعد لحديث ( ولا شفعة لكافر ) حال بيع ولو كان كفره ببدعة كالدعاة ( على مسلم ) في كتاب العلل بإسناده عن الدارقطني مرفوعا " { أنس } " وهذا يخص عموم غيره من الأخبار ; ولأنه معنى يختص به العقار أشبه الاستيلاء في البنيان يحققه أن الشفعة إنما تثبت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري . وحق المسلم أرجح ورعايته أولى وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الأدلة وشمل الكافر الأصلي والمرتد ومن كفر ببدعة وتثبت لقروي على بدوي كعكسه لعموم الأدلة واشتراكهما في المعنى المقتضي لوجوب الشفعة . لا شفعة لنصراني