الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويضمن راكب وسائق وقائد ) لدابة مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصى له بنفعها ( قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها وولدها ووطء برجلها ) ; لحديث النعمان بن بشير مرفوعا : " { من أوقف دابة في سابلة من سبل المسلمين ، أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن } رواه الدارقطني ، ولأن فعلها منسوب إلى من هي معه إذا كان يمكنه حفظها ، و ( لا ) يضمن ( ما نفحت بها ) أي برجلها بلا سبب لحديث أبي هريرة مرفوعا " { الرجل جبار } " رواه أبو داود وخص بالنفح دون الوطء لإمكان من بيده الدابة أن يجنبها وطء ما لا يريد أن تطأه لتصرفه فيها بخلاف نفحها فلا يمكنه منعها منه ( ما لم يكبحها ) أي يجذبها باللجام ( زيادة على العادة أو يضرب وجهها ) فيضمن ما نفحته برجلها ; لأنه السبب في جنايتها ( ولا ) يضمن من بيده دابة ( جناية ذنبها ) ; لأنه لا يمكن التحفظ منه ( ويضمن ) جنايتها ( مع سبب كنخس وتنفير فاعله ) لوجود السبب منه دون راكب وسائق وقائد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية