[ ص: 295 ] ( فصل : وإن ) واختلافهما ( قبل مضي مدة ) من القبض ( لها أجرة . فقول قابض ) بيمينه أنه لم يستأجرها ; لأن الأصل عدم الإجارة وترد لمالكها ( و ) إن كان اختلافهما ( بعدها ) أي : بعد مدة لها أجرة ( فقول مالك فيما مضى ) بيمينه كما لو قال : بعتكها ، وقال الآخر : وهبتنيها فيحلف أنه ما أعاره وإنما أجره على كلام القاضي . اختلفا أي : المالك والقابض ) ( فقال ) المالك ( آجرتك قال ) القابض : ( بل أعرتني
وفي التلخيص : لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة قال الحارثي : وهو الحق ( و ) يجب ( له ) أي : المالك ( أجرة المثل ) ; لأن الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة . وإنما يستحق بدل المنفعة وهو أجر المثل . ( وكذا لو ) فقول مالك وله أجرة المثل . ادعى ) زارع أرض غيره ( أنه زرع ) الأرض ( عارية وقال ربها ) : زرعتها ( إجارة
( و ) إن وقد مضت مدة لها أجرة فقول مالك ; لأن القابض يدعي إباحة المنفعة له والمالك ينكرها والأصل في القابض لمال غيره الضمان . قال قابض : لمالك ( أعرتني أو ) قال له : ( آجرتني . فقال ) المالك : بل ( غصبتني )
( أو ) عند الاختلاف فقول مالك بيمينه ، لما مر أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان ولا أجرة له في الثانية ( أو قال المالك : ( أعرتك ، فقال ) القابض : ( بل آجرتني والبهيمة ) مثلا ( تالفة ) ( فقول مالك ) بيمينه ; لأنه منكر ( وكذا ) لو اختلفا في ردها ) أي : العارية فقول مالك بيمينه ( في ) وجوب ( الأجرة ) أي : أجرة المثل ( و ) في وجوب ( رفع اليد ) ورد العين لمالكها ; لأن الأصل عدم ما يدعيه القابض . قال القابض : ( أعرتني أو ) قال ( آجرتني : فقال ) المالك : ( غصبتني ) والعين قائمة
( و ) إن مالك ) بيمينه لما سبق ( وله قيمة ) عين ( تالفة ) لثبوت حكم العارية بحلفه عليه ( وكذا ) يقبل قول مالك بيمينه ( في عكسها ) بأن قال المالك : أودعتك ، والقابض أعرتني ( وله ) أي : المالك على القابض ( أجرة ما انتفع بها ) أي : العين ; لأن الأصل ضمان المنافع عليه ودعواه العارية غير مقبولة ، وإن قال المالك : ( أعرتك فقال ) القابض : ( أودعتني فقول . فقياس ما سبق : القول قول المالك بيمينه ; لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان . قال مالك : غصبتني ، قال قابض : . أودعتني